157
المادة 157 1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها 2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر
التشريعات السورية
157
المادة 157 1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها 2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر