التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

157

المادة 157 1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها 2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر