التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

156

المادة 156 1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب 2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر