التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

155

المادة 155 1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية 2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله