159
المادة 159 تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.
التشريعات السورية
159
المادة 159 تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.