التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

159

المادة 159 تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.