التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

145

المادة 145 إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب