التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

144

المادة 144 إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع