التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

143

المادة 143 لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق