التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

146

المادة 146 1- تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه. 2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .