التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

119

المادة 119 الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج