118
المادة 118 /الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. 2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها. ٣/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

