التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

120

المادة 120 الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون