التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

9

تعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية: ‌أ- في حال كان المتحكم أو المعالج شخصاً اعتبارياً، يلتزم بتعيين عامل مختص مسؤول عن حماية البيانات الشخصية، ويتم قيده في سجل مسؤولي حماية البيانات الشخصية في الهيئة، ويعلن عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني. ‌ب- في حال كان المتحكم أو المعالج شخصاً طبيعياً، يكون هو المسؤول عن حماية البيانات الشخصية، ويتم قيده في سجل مسؤولي حماية البيانات الشخصية في الهيئة، ويعلن عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني. ‌ج- يتم اعتماد مسؤولي حماية البيانات الشخصية وفق الضوابط والنواظم الصادرة عن الهيئة. ‌د- يتم تنظيم العلاقة بين مسؤول حماية البيانات الشخصية والمتحكم والمعالج وصاحب البيانات وفق الآتي: 1- يجب على المتحكم والمعالج التأكد من مشاركة مسؤول حماية البيانات الشخصية، على وجه صحيح وفي الوقت المناسب، في جميع القضايا التي تتعلق بحماية البيانات الشخصية. 2- مشاركة المتحكم والمعالج مسؤول حماية البيانات في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا القانون، عبر توفير مستلزمات تنفيذ تلك المهام والوصول إلى البيانات الشخصية وعمليات المعالجة. 3- يجب على المتحكم والمعالج التأكد من أن مسؤول حماية البيانات لا يتعرض لأي تدخلات تتعلق بممارسة مهامه، ويجب أن يقوم مسؤول حماية البيانات في حال وجود تدخل بإبلاغ أعلى مستوى إداري في وحدة التحكم أو المعالجة أو من ينوب عنه مباشرةً. 4- يجوز لصاحب البيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية وممارسة حقوقه بموجب هذا القانون. 5- يجب على المتحكم أو المعالج التأكد من أن أيَّ مهام أو واجبات إضافية يكلف بها مسؤول حماية البيانات الشخصية لا تؤدي إلى تضارب في المصالح.