التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

التزامات المعالج والمتحكم بالإبلاغ عن خرق البيانات الشخصية: يلتزم كل من المتحكم والمعالج في حال علمه بوجود خرق على البيانات الشخصية لديه بالآتي: ‌أ- إبلاغ الهيئة فوراً، وفي حال كان هذا الخرق متعلقاً باعتبارات حماية الأمن الوطني يستوجب على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة فوراً. ‌ب- موافاة الهيئة خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي: 1- وصف طبيعة الخرق، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للسجلات وللأشخاص المعنيين وفئاتهم. 2- بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية لديه. 3- الآثار المحتملة للخرق. 4- وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق والتقليل من آثاره السلبية. 5- توثيق الخرق للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهته. 6- أيّ وثائق أو معلومات أو بيانات تطلبها الهيئة. ‌ج- يجب على المتحكم والمعالج إعلام صاحب البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بما تم اتخاذه من إجراءات.