التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

10

التزامات مسؤول حماية البيانات الشخصية: يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولاً عن مراقبة الإجراءات المعمول بها ضمن مسؤولياته والإشراف عليها، ويلتزم بالآتي: ‌أ- إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم، وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها والتأكد من تطبيقها. ‌ب- التواصل والتنسيق مع الهيئة، وتنفيذ قراراتها، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون، والتشاور عند الاقتضاء مع الهيئة في أي موضوعات تخص حماية البيانات الشخصية أو معالجتها. ‌ج- تمكين صاحب البيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون. ‌د- إعلام الهيئة في حال وجود أي خرق للبيانات الشخصية لديه. ‌ه- الرد على الطلبات المقدمة من صاحب البيانات أو كلّ ذي صفة، وإعلام الهيئة في التظلمات المقدّمة إليه من أيّ منهم وفقاً لأحكام هذا القانون. ‌و- متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم، أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به. ‌ز- إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية تقع ضمن مسؤولياته وتصحيحها.