التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

11

يلتزم كل من المتحكم والمعالج عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية: ‌أ- التحقق من توافر المسوّغ القانوني الذي يجيز ذلك مؤيداً بالثبوتيات المرفقة بطلب يُقدَّم لهذا الغرض. ‌ب- البت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطلب لديه، وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون معللاً.