12
يكون للأدلة الرّقمية المستمدة من البيانات الشخصية طبقاً لأحكام هذا القانون الحجية القانونية إذا حققت الشروط الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
التشريعات السورية
12
يكون للأدلة الرّقمية المستمدة من البيانات الشخصية طبقاً لأحكام هذا القانون الحجية القانونية إذا حققت الشروط الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.