التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

13

‌أ- يُحظر على المتحكم أو المعالج، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، معالجة البيانات الشخصية الحساسة إلا بترخيص أو تصريح من الهيئة. ‌ب- يجب الحصول على موافقة كتابية وصريحة من صاحب البيانات، عدا الأحوال المصرح بها قانوناً. ‌ج- يجب أخذ موافقة النائب الشرعي، في حالة إجراء أي عملية تتعلق ببيانات الأطفال، وفي حال مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر، يشترط تقديم بيانات شخصية له، ويجب ألا تزيد هذه البيانات على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك.