41
أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وبالتنسيق مع وزير المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة. ب- يصدر بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمّناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدّمها بالتنسيق مع وزارة المالية. ج- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبَّق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

