التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

42

تتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.