التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

40

‌أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة في الحالات الآتية: 1- البيانات التي يحتفظ بها الشخص الطبيعي لصاحب البيانات، والتي تتم معالجتها من قبله في نطاق الأنشطة الشخصية، شريطة عدم الكشف عنها لأي طرف آخر دون موافقة صاحب البيانات، والامتثال للالتزامات المتعلقة بحماية البيانات. 2- لأغراض الإحصاءات الرسمية التي تجريها الجهات المختصة بذلك قانونياً. 3- لأغراض إعلامية أو علمية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو إجراء أو انتهاك للخصوصية أو الحقوق الشخصية لصاحب البيانات. 4- لأغراض تحقيق متطلبات الأمن الوطني أو النظام العام أو لتحقيق المصلحة العامة أو بهدف منع وقوع جريمة أو كشفها من قبل الجهات المختصة. 5- البيانات المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية. 6- البيانات التي يتم تبادلها بين الدول أو الوزارات في نطاق الأنشطة الوقائية لمواجهة حالات الكوارث والأوبئة العامة. ‌ب- يمنع الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من معالجتها ما لم تنص القوانين النافذة خلاف ذلك.