التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

34

الشكاوى: ‌أ- للشخص صاحب البيانات حق الشكوى في الحالات الآتية: 1- الاعتداء على حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به. 2- الامتناع عن تمكين صاحب البيانات من استيفاء حقوقه. 3- القرارات الصادرة عن المسؤول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة له. ‌ب- تقدم الشكوى إلى الهيئة، ولها في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، على أن يُخطر الشاكي والمشكو منه بالقرار. ‌ج- يلتزم المشكو منه بتنفيذ قرار الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه به، وإعلام الهيئة بالتنفيذ.