التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

35

‌أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين في الهيئة، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية. ‌ب- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، وذلك وفق الصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق) ‌ج- للعاملين المشار إليهم في هذه المادة حق الدخول إلى مقرات عمل المرخص أو المصرح لهم، وضبط ما يقع من مخالفات، ولهم في سبيل ذلك ضبط أي مادة أو نسخة أو وسيلة استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.