33
الطلبات: لصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يُقدّم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.
التشريعات السورية
33
الطلبات: لصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يُقدّم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.