التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

33

الطلبات: لصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يُقدّم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.