التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

30

إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية: يحقّ للهيئة إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية بعد إصداره في أي من الحالات الآتية: ‌أ- مخالفة الشروط الواردة في وثيقة الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية. ‌ب- عدم سداد أجور تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية. ‌ج- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية للغير دون موافقة الهيئة. ‌د- صدور حكم قضائي مبرم بإفلاس المتحكم أو المعالج.