التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

29

تعديل شروط الترخيص والتصريح: لمجلس الإدارة، وفقاً لضرورات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية: ‌أ- توافقاً مع الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة. ‌ب- بناءً على طلب المرخص أو المصرح له. ‌ج- اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل سورية أو خارجها. ‌د- إذا كان التعديل ضرورياً لتحقيق أهداف هذا القانون.