التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

28

إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتماديات: ‌أ- تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتماديات مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويُبت في الطلب خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات، وفي حال الرفض يجب أن يكون مُعللاً. ‌ب- يحق للهيئة طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، ويحق لها أيضاً طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليها. ‌ج- للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقاً لنوعية البيانات الشخصية المتعامل بها بعد موافقة الهيئة.