التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

27

أنواع التراخيص والتصاريح والاعتماديات: ‌أ- تقوم الهيئة بتصنيف ومنح التراخيص والتصاريح والاعتماديات وتحديد أنواعها. ‌ب- تضع الهيئة الشروط الخاصة لمنح كل من التراخيص والتصاريح والاعتماديات ويعتمدها مجلس الإدارة.