26
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى، عبر إطار اتفاقيات التعاون الدولية أو الإقليمية أو الثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يكفل حماية البيانات الشخصية والتحقق من امتثال المتحكمين والمعالجين خارج سورية لأحكام هذا القانون، وتعمل على تبادل البيانات والمعلومات بما يكفل حماية وعدم خرق البيانات الشخصية والمساعدة في التحقيق حين حصول الجرائم ذات الصلة.

