25
مهام المدير العام للهيئة: يُشرف المدير العام على حسن سير العمل في الهيئة، ويُعدّ مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية: أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ب- عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج- منح التراخيص والتصاريح والاعتمادية التي تصدرها الهيئة وفق المهام المكلف بها. د- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة. و- إعداد التقارير التي تتضمّن خطط الهيئة ومشاريعها، وعرضها على مجلس الإدارة. ز- ممارسة المهام الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة.

