التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

24

يُعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير، يحدد فيه أجره وتعويضاته.