التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

23

‌أ- يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي تقوم الهيئة برقابتها أو فحصها أو التي يجري تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويبقى هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء العلاقة بالهيئة. ‌ب- لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلا للسلطة القضائية.