22
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة لذلك، على ألا يقل عدد الاجتماعات في السنة عن ثمانية اجتماعات، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع. ب- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه ضرورياً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

