31
باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة /30/ من هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجزائية، يقوم المدير العام للهيئة، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون، بإبلاغ المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال مدة زمنية محددة، فإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون ذلك الإبلاغ، على مجلس الإدارة أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية ووفقاً للمعايير والضوابط المحددة في التعليمات التنفيذية: أ- إنذار محدد المدة بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً. ب- إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً. ج- إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً. د- نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار وعلى نفقة المخالف. ه- إخضاع المخالف للإشراف الفني للهيئة لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقته.

