17
يحظر على المرسل إجراء أي اتصال إلكتروني مع صاحب البيانات بغرض التسويق، إلا بتوافر الشروط الآتية: أ- الحصول على موافقة من صاحب البيانات. ب- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله. ج- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكافٍ للوصول إليه. د- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر. ه- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين صاحب البيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

