التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

18

يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية: ‌أ- الغرض التسويقي المحدّد. ‌ب- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص صاحب البيانات. ‌ج- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة صاحب البيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على الاستمرار بتلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.