16
يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الحال، إتاحة البيانات الشخصية لمُتحكم أو مُعالج آخر خارج الجمهورية العربية السورية، بترخيص من الهيئة، متى توافرت الشروط الآتية: أ- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمَين أو المعالجَين أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية. ب- توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمَين أو المعالجَين للبيانات الشخصية أو لدى صاحب البيانات. ج- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

