التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الحال، إتاحة البيانات الشخصية لمُتحكم أو مُعالج آخر خارج الجمهورية العربية السورية، بترخيص من الهيئة، متى توافرت الشروط الآتية: ‌أ- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمَين أو المعالجَين أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية. ‌ب- توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمَين أو المعالجَين للبيانات الشخصية أو لدى صاحب البيانات. ‌ج- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.