التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

15

‌أ- يحظر إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة أو تخزينها أو مشاركتها إلى دولة عربية أو أجنبية إلا بعد التحقق من مستوى الحماية المقبول من الهيئة، وبترخيص منها. ‌ب- يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص صاحب البيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليه في المادة السابقة، في الحالات الآتية: 1- المحافظة على حياة صاحب البيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له. 2- تنفيذاً لالتزاماتٍ تضمن إثبات حق أو ممارسته أمام الجهات القضائية المختصة أو الدفاع عنه. 3- إبرام أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل أو سُيبرم بين المتحكم والغير، وذلك لمصلحة صاحب البيانات. 4- تنفيذ إجراء خاص وفق الأصول القانونية المعتمدة للتعاون القضائي الدولي. 5- وجود ضرورة أو التزام قانوني لحماية المصلحة العامة. 6- تنفيذاً لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيه.