المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 4 لعام 1990 المتضمن تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#ـ تلغى المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 28/4/1406 هـ و 9/1/1986 م ويستعاض عنها النص التالي :
1 · المادة 1
#ـ يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتي وخمسين عضواً ويوزع بين الدوائـر الانتخابية كما يلي : الدائرة الانتخابية العدد المخصص لها من أعضاء المجلس محافظة دمشق 29 محافظة ريف دمشق 19 مدينة حلب 20 مناطق محافظة حلب 32 محافظة حمص 23 محافظة حماه 22 محافظة اللاذقية 17 محافظة ادلب 18 محافظة طرطوس 13 محافظة الرقة 8 محافظة دير الزور 14 محافظة الحسكة 14 محافظة درعا 10 محفظة السويداء 6 محافظة القنيطرة 5
2 · المادة 2
#ـ يستعاض عن عبارة " ولاسيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام1969 و 167 لعام 1963 وتعديلاته " الواردة في المادة /55/ من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 11/3/1393 هـ و 14 /4/1973 م بعبارة " ولاسيما المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام 1969 والقانون رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته .
3 · المادة 3
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 17/9/1410 هـ و 12/4/1990 م

