التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
4
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تلغى المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 28/4/1406 هـ و 9/1/1986 م ويستعاض عنها النص التالي :