95
إذا رأت إحدى اللجان أن المشروع أو الاقتراح أو الموضوع الذي أحيل إليها داخل في اختصاص لجنة أخرى فلها أن تطلب نقله إلى تلك اللجنة وكما يجوز لإحدى اللجان أن تطلب أن ينقل إليها أي مشروع أو اقتراح أو موضوع محال في الأصل إلى لجنة أخرى إذا اعتبرته داخلاً في اختصاصها لتبدي رأيها فيه وتقدم عنه تقريراً ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.

