التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

96

عند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى إجراء جديد.