التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

94

يقدم التقرير إلى رئاسة المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة إذا كان مستوفياً جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.