9
أ– أصحاب الأوراق البيضاء والأوراق التي لا يمكن قراءتها والأوراق الباطلة يعتبرون مشتركين في التصويت ويدخلون في حساب الأكثرية. ب– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً زائداً عن العدد المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة من آخر الورقة وتعتبر بقية الأسماء. ج– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً أقل من العدد المطلوب انتخابه فتعتبر بالنسبة للمنتخب. د– إذا تكرر في ورقة التصويت اسم المنتخب فيعتبر له صوت واحد. هـ - الأوراق التي لا تتضمن اسم المنتخبين بوضوح ولكنها تشمل على دلالات كافية عنهم مانعة للالتباس تكون معتبرة. و- يفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول صحة أوراق الانتخاب.

