التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

10

إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان، عمد المجلس إلى انتخاب خلف له.