التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

8

ينتخب أمينا السر والمراقبان بالأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار الأكبر منهم سناً وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة.