8
ينتخب أمينا السر والمراقبان بالأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار الأكبر منهم سناً وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة.
التشريعات السورية
8
ينتخب أمينا السر والمراقبان بالأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار الأكبر منهم سناً وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة.