التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

7

أ– ينتخب أولا رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة خاصة ثم ينتخب أمينا السر بورقة واحدة ثم المراقبان بورقة واحدة أيضا. ب– يكون انتخاب الرئيس ونائبه بأكثرية مجموع أعضاء المجلس المطلقة فإن لم تحصل يعاد الانتخاب فوراً ويكتفى عندئذ بالأكثرية النسبية. ج– فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة ثم تستأنف برئاسته.