التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

71

للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن ينتخب أو يعين لجاناً مؤقتة لمدة محدودة أو مخصصة لعمل معين.