70
أ - تتألف اللجان الدائمة من اللجان التالية: 1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي. 2- لجنة الموازنة والحسابات: ويكون اختصاصها النظر في جميع الموازنات العادية والملحقة والإنمائية الخاصة ومشروعات قطع حسابات الموازنة. 3- لجنة القوانين المالية: ويكون اختصاصها النظر في الشؤون ذات الصفة المالية أو التي تتعلق بملاكات الدولة أو التي يترتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة. 4- لجنة الشؤون العربية والخارجية ويكون اختصاصها: أ - النظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية. ب - وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية واقتراح الخطط اللازمة لذلك. ج- الاقتراح بإرسال وفود مجلس الشعب إلى البلاد العربية والأجنبية أو دعوة وفود منها. د- النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس. 5- لجنة التوجيه والإرشاد: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية والإعلام والسياحة والثقافة والإرشاد القومي والأوقاف وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات. 6- لجنة التخطيط والإنتاج: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التخطيط والصناعة والاقتصاد والزراعة والنفط والكهرباء وسد الفرات1 وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات. 7- لجنة الخدمات: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات الأشغال العامة 2 والمواصلات والتموين والصحة والشؤون البلدية والقروية 3والشؤون الاجتماعية والعمل وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات. 8- لجنة الأمن القومي: يكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدفاع وجميع الدوائر المرتبطة بها. 9- لجنة الداخلية والإدارة المحلية: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الداخلية والإدارة المحلية وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين. 10- لجنة الشكاوى والعرائض: وتختص بالنظر في العرائض والشكاوى التي ترد المجلس. 11- لجنة الزراعة والري 4 : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والري وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين. 12- لجنة البيئة والنشاط السكاني 5 : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدولة لشؤون البيئة وكل ما يتعلق بأمور البيئة والسكان. ب - يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أية لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة. ج- تؤلف كل لجنة من عشرين6 عضواً على الأكثر.

