التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

69

في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة.