72
أ - يوزع مكتب المجلس الأعضاء بين مختلف اللجان على أن يراعى قدر الإمكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان ثم يعرض الأمر على المجلس للموافقة عليه. وفي حال عدم موافقة المجلس على لجنة ما يصار إلى انتخابها ولرئيس المجلس أن يكلف عضواً أو أكثر العمل في لجنة دائمة أو مؤقتة وفي هذه الحال يسري على العضو المكلف ما يسري على أعضاء اللجان وفقاً لأحكام هذا النظام. ب - لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، كما يجب أن يشترك العضو في إحدى اللجان.

